( 7775 ) فصل : وإذا ذبح الكتابي ما حرم الله عليه ، مثل كل ذي ظفر    . قال  قتادة    : هي الأيل والنعام والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع . أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه ، فظاهر كلام  أحمد   والخرقي  إباحته ; فإن  أحمد  حكى عن  مالك  ، في اليهودي يذبح الشاة ، قال : لا يأكل من شحمها . 
قال  أحمد    : هذا مذهب دقيق . وظاهر هذا أنه لم يره صحيحا . وهذا اختيار ابن حامد  ،  وأبي الخطاب    . وذهب أبو الحسن التميمي  ،  والقاضي  ، إلى تحريمها . وحكاه التميمي  عن الضحاك  ،  ومجاهد  ،  وسوار    . وهو قول  مالك    ; لأن الله تعالى قال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم    } . وليس هذا من طعامهم . 
ولأنه جزء من البهيمة ، لم يبح لذابحها ، فلم يبح لغيره ، كالدم . ولنا ، ما روى  عبد الله بن مغفل    { ، قال : دلي جراب من شحم من قصر خيبر  ، فنزوت لآخذه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي   } . متفق عليه . ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد ، فأباحت الشحم ، كذكاة المسلم . 
والآية حجة لنا ; فإن معنى طعامهم ذبائحهم ، كذلك فسره العلماء ، وقياسهم ينتقض بما ذبحه الغاصب .  [ ص: 322 ] 
( 7776 ) فصل : وإن ذبح شيئا يزعم أنه محرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه  ، فهو حلال ; لعموم الآية . وقوله : إنه حرام . غير مقبول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					