( 7782 ) مسألة ; قال : ( وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ) أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال  أحمد    : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها . 
قال  ابن عبد البر    : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن  ابن عباس  ، وعائشة  رضي الله عنهما ، أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير    } وتلاها  ابن عباس  ، وقال : ما خلا هذا ، فهو حلال . وسئلت عائشة  رضي الله عنها عن الفأرة ، فقالت : ما هي بحرام . وتلت هذه الآية . 
ولم ير عكرمة   وأبو وائل  بأكل الحمر بأسا ، وقد روي عن غالب بن الحر  قال : أصابتنا سنة فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية .  فقال {   : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية   }  [ ص: 325 ] 
ولنا ، ما روى  جابر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر  عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . قال  ابن عبد البر    : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية  علي  ،  وعبد الله بن عمر  ،  وعبد الله بن عمرو  ،  وجابر  ،  والبراء  ،  وعبد الله بن أبي أوفى  ،  وأنس  ، وزاهر الأسلمي  ، بأسانيد صحاح حسان ، وحديث غالب بن أبجر  لا يعرج على مثله مع ما عارضه . 
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم ، وبين علة تحريمها المطلق ، لكونها تأكل العذرات . قال  عبد الله بن أبي أوفى    : حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة ، من أجل أنها تأكل العذرة . متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					