( 7795 ) فصل : وتباح لحوم الخيل  كلها عرابها وبراذينها . نص عليه  أحمد    . وبه قال  ابن سيرين    . وروي ذلك عن  ابن الزبير  ،  والحسن  ،  وعطاء  ،  والأسود بن يزيد    . وبه قال  حماد بن زيد  ،  والليث  ،  وابن المبارك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    . قال  سعيد بن جبير    : ما أكلت شيئا أطيب من معرفة برذون . وحرمها  أبو حنيفة    . 
وكرهه  مالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو عبيد    ; لقول الله  [ ص: 328 ] تعالى {    : والخيل والبغال والحمير لتركبوها    } وعن  خالد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حرام عليكم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها . ولأنه دون حافر ، فأشبه الحمار .   } ولنا ، قول  جابر    {   : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر  عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل   } . وقالت  أسماء    {   : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ، ونحن بالمدينة    } . متفق عليهما . 
ولأنه حيوان طاهر مستطاب ، ليس بذي ناب ولا مخلب ، فيحل ، كبهيمة الأنعام ، ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة . وأما الآية فإنما يتعلقون بدليل خطابها ، وهم لا يقولون به . وحديث  خالد  ليس له إسناد جيد . قاله  أحمد    . قال : وفيه رجلان لا يعرفان ، يرويه ثور  عن رجل ليس بمعروف . وقال : لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر . 
				
						
						
