( 7838 ) فصل : قال  أحمد    : أكره أكل الطين  ، ولا يصح فيه حديث ، إلا أنه يضر بالبدن ، ويقال : إنه رديء ، وتركه خير من أكله . وإنما كرهه  أحمد  لأجل مضرته . فإن كان منه ما يتداوى به كالطين ، الأرمني ، فلا يكره ، وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع ، كالشيء اليسير ، جاز أكله ; لأن الأصل الإباحة ، والمعنى الذي لأجله كره ما يضر ، وهو منتف هاهنا ، فلم يكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					