( 7863 ) فصل : ويجزئ الخصي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين والوجأ رض الخصيتين ، وما قطعت خصيتاه أو شلتا ، فهو كالموجوء ; لأنه في معناه ; ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب ، يطيب اللحم بذهابه ، ويكثر ويسمن . قال الشعبي    : ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه . وبهذا قال الحسن   وعطاء  والشعبي   والنخعي   ومالك   والشافعي   وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . 
( 7864 ) فصل : وتجزئ الجماء  ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء ، وهي الصغيرة الأذن ، والبتراء ، وهي التي لا ذنب لها ، سواء كان خلقة أو مقطوعا . وممن لم ير بأسا بالبتراء  ابن عمر   وسعيد بن المسيب  والحسن   وسعيد بن جبير   والنخعي  والحكم    . وكره  الليث  أن يضحى بالبتراء ما فوق القصبة . 
وقال ابن حامد    : لا تجوز التضحية بالجماء ; لأن ذهاب أكثر من نصف القرن يمنع ، فذهاب جميعه أولى ; ولأن ما منع منه العور ، منع منه العمى ، فكذلك ما منع منه العضب ، يمنع منه كونه أجم أولى . ولنا أن هذا نقص لا ينقص اللحم ، ولا يخل بالمقصود ، ولم يرد به نهي ، فوجب أن يجزئ ، وفارق العضب ، فإن النهي عنه وارد ، وهو عيب ، فإنه ربما أدمى وآلم الشاة ، فيكون كمرضها ، ويقبح منظرها ، بخلاف الأجم ، فإنه حسن في الخلقة ليس بمرض ولا عيب ، إلا أن الأفضل ما كان كامل الخلقة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضحى بكبش أقرن أملح . 
وقال {   : خير الأضحية الكبش الأقرن   } . وأمر باستشراف العين والأذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					