( 7892 ) فصل : ولا يضحي عما في البطن    . وروي ذلك عن  ابن عمر    . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . ولا نعلم مخالفا لهم   . وليس للعبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، أن يضحوا إلا بإذن سادتهم    ; لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم ، إلا المكاتب ، فإنه ممنوع من التبرع ، والأضحية تبرع . وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا ، فله أن يضحي بغير إذن سيده ; لأن له أن يتبرع بغير إذنه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					