( 840 ) فصل : لم يذكر  الخرقي  ، رحمه الله ، عنه سوى كشف الرأس ، وهو المنصوص عن  أحمد  رحمه الله ، في رواية عبد الله  ، فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس ، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك ، فقال ابن حامد  عورتها كعورة الرجل ، وقد لوح إليه ، رحمه الله ، وقال  القاضي  في المجرد : إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة ، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة ، وقال في الجامع : عورة الأمة  ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الركبتين . 
واحتج عليه بقول  أحمد    : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ، ويكشف الذراعين والساقين . ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة ، والتقليب للشراء ، فلم يكن عورة كالرأس ، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه ، وهذا قول بعض أصحاب  الشافعي  ، والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد  لما روي عن  أبي موسى  ، أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية ، فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة ، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته . 
وقد ذكرنا حديث  الدارقطني  عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ;   } فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . يريد الأمة . فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج . ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة ، كالرجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					