( 842 ) فصل : والخنثى المشكل كالرجل ;  لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل ، فلا توجب عليه حكما أمر محتمل متردد ، وعلى قولنا : العورة الفرجان اللذان في قبله ; لأن أحدهما فرج حقيقي ، وليس يمكنه تغطيته يقينا إلا بتغطيتهما ، فوجب عليه ذلك ، كما يجب ستر ما قرب من الفرجين ، ضرورة سترهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					