( 7951 ) مسألة ; قال : ( والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين ) وجملته أن اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه  ، من غير قصد إليها ، لا كفارة فيها ، في قول أكثر أهل العلم ; لأنها من لغو اليمين . نقل عبد الله  ، عن أبيه ، أنه قال : اللغو عندي أن يحلف على اليمين ، يرى أنها كذلك ، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء . 
وممن قال : إن اللغو اليمين التي لا يعقد عليها قلبه ;  عمر  ، وعائشة  رضي الله عنهما . وبه قال  عطاء  ، والقاسم  ، وعكرمة  ، والشعبي  ،  والشافعي    ; لما روي عن  عطاء  ، قال : قالت عائشة    : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، يعني اللغو  [ ص: 393 ] في اليمين : { هو كلام الرجل في بيته ، لا والله . وبلى والله   } . أخرجه أبو داود    . قال : ورواه الزهري  ،  وعبد الملك بن أبي سليمان  ،  ومالك بن مغول  ، عن  عطاء  ، عن  عائشة  ، موقوفا . 
وروى الزهري  ، أن عروة  حدثه ، عن عائشة  ، قالت ، أيمان اللغو ، ما كان في المراء ، والهزل ، والمزاحة ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر ، في غضب أو غيره ، ليفعلن ، أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله - تعالى - فيها الكفارة . ولأن اللغو في كلام العرب  الكلام غير المعقود عليه . وهذا كذلك . 
وممن قال : لا كفارة في هذا ;  ابن عباس  ،  وأبو هريرة  ، وأبو مالك  ،  وزرارة بن أوفى  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  ومالك    . وهو قول من قال : إنه من لغو اليمين . ولا نعلم في هذا خلافا . 
ووجه ذلك قول الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين    } . فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ، ونفى المؤاخذة باللغو ، فيلزم انتفاء الكفارة ، ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب الكفارة ، بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها ، وإذا كانت المؤاخذة إيجاب الكفارة ، فقد نفاها في اللغو ، فلا تجب ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، ولأن قول عائشة  في تفسير اللغو ، وبيان الأيمان التي فيها الكفارة ، خرج منها تفسيرا لكلام الله تعالى ، وتفسير الصحابي مقبول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					