( 7952 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف على شيء يظنه كما حلف ، فلم يكن  ، فلا كفارة عليه ; لأنه من لغو اليمين ) أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله  ابن المنذر    . يروى هذا عن  ابن عباس  ،  وأبي هريرة  ، وأبي مالك  ،  وزرارة بن أوفى  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري    . 
وممن قال : هذا لغو اليمين .  مجاهد  ،  وسليمان بن يسار  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  وأصحابه . وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . وقال  ابن عبد البر    : أجمع المسلمون على هذا . وقد حكي عن  النخعي  في اليمين على شيء يظنه حقا ، فيتبين بخلافه ، أنه من لغو اليمين ، وفيه الكفارة . وهو أحد قولي  الشافعي    . وروي عن  أحمد  ، أن فيه الكفارة ، وليس من لغو اليمين ; لأن اليمين بالله - تعالى - وجدت مع المخالفة ، فأوجبت الكفارة ، كاليمين على مستقبل . ولنا ، قول الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم    } . وهذه منه ، ولأنها يمين غير منعقدة ، فلم تجب فيها كفارة ، كيمين الغموس ، ولأنه غير مقصود للمخالفة ، فأشبه ما لو حنث ناسيا . 
وفي الجملة ، لا كفارة في يمين على ماض ; لأنها تنقسم ثلاثة أقسام ; ما هو صادق فيه ، فلا كفارة فيه إجماعا . وما تعمد الكذب فيه ، فهو يمين الغموس ، لا كفارة فيها ; لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة . وما يظنه حقا ، فيتبين بخلافه ، فلا كفارة فيه ; لأنه من لغو اليمين . فأما اليمين على المستقبل ، فما عقد عليه قلبه ، وقصد اليمين عليه ، ثم خالف ، فعليه الكفارة ، وما لم يعقد عليه قلبه ، ولم يقصد اليمين عليه ، وإنما جرت على لسانه ، فهو من لغو اليمين . 
وكلام عائشة  يدل على هذا ، فإنها قالت : أيمان اللغو ; ما كان في المراء والمزاحة ، والهزل ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة ; كل يمين حلف عليها على وجه من  [ ص: 394 ] الأمر ، في غضب أو غيره ، ليفعلن أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة . وقال  الثوري  ، في " جامعه " : الأيمان أربعة ; يمينان يكفران ، وهو أن يقول الرجل : والله لا أفعل . فيفعل . أو يقول : والله لأفعلن . ثم لا يفعل . ويمينان لا يكفران ، أن يقول : والله ما فعلت . وقد فعل ، أو يقول : والله لقد فعلت . وما فعل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					