( 7962 ) مسألة ; قال : ( أو بآية من القرآن ) وجملته أن الحلف بالقرآن ، أو بآية منه ، أو بكلام الله  ، يمين منعقدة ، تجب الكفارة بالحنث فيها . وبهذا قال  ابن مسعود  ، والحسن  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ، وعامة أهل العلم . وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : ليس بيمين ، ولا تجب به كفارة ، فمنهم من زعم أنه مخلوق ، ومنهم من قال : لا يعهد اليمين به . 
ولنا ، أن القرآن كلام الله ، وصفة من صفات ذاته ، فتنعقد اليمين به ، كما لو قال : وجلال الله ، وعظمته . وقولهم : هو مخلوق . قلنا : هذا كلام المعتزلة  ، وإنما الخلاف مع الفقهاء ، وقد روي عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { القرآن كلام الله غير مخلوق   } . وقال  ابن عباس  في قوله تعالى : { قرآنا عربيا غير ذي عوج    } . أي : غير مخلوق . وأما قولهم : لا يعهد اليمين به . فيلزمهم قولهم : وكبرياء الله ، وعظمته ، وجلاله . إذا ثبت هذا ، فإن الحلف  [ ص: 399 ] بآية منه كالحلف بجميعه ; لأنها من كلام الله تعالى . 
				
						
						
