( 7982 ) مسألة ; قال : ( وعن  أبي عبد الله  ، فيمن حلف بنحر ولده  روايتان ; إحداهما ، كفارة يمين ، والأخرى يذبح كبشا ) اختلفت الرواية فيمن حلف بنحر ولده ، نحو أن يقول : إن فعلت كذا ، فلله علي أن أذبح ولدي . أو يقول : ولدي نحير إن فعلت كذا . أو نذر ذبح ولده مطلقا ، غير معلق بشرط    . فعن  أحمد  ، عليه كفارة يمين . وهذا قياس المذهب ; لأن هذا نذر معصية ، أو نذر لجاج ، وكلاهما يوجب الكفارة . وهو قول  ابن عباس    ; فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . والرواية الثانية ، كفارته ذبح كبش ، ويطعمه للمساكين . وهو قول  أبي حنيفة    . 
ويروى ذلك عن  ابن عباس  أيضا ; لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة ، بدليل أن الله - تعالى أمر إبراهيم  بذبح ولده ، وكان أمرا بذبح شاة ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه  ، ودليل أنه أمر بذبح شاة ، أن الله لا يأمر بالفحشاء ، ولا بالمعاصي ، وذبح الولد من كبائر المعاصي . قال الله تعالى : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق    } . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك ; خشية أن يطعم معك   } . وقال  الشافعي    : ليس هذا بشيء ، ولا يجب به شيء ; لأنه نذر معصية لا يجب الوفاء به ، ولا يجوز ، ولا تجب به كفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم   } . ولقوله عليه السلام : { ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه   } . 
ولنا ، قوله عليه السلام : { لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين   } . ولأن النذر حكمه حكم اليمين ، بدليل قوله عليه السلام : { النذر حلفه ، وكفارته كفارة يمين   } . فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده . وقولهم : إن النذر لذبح الولد كناية عن ذبح كبش . لا يصح ; لأن إبراهيم  لو كان مأمورا بذبح كبش ، لم يكن الكبش فداء ، ولا كان مصدقا للرؤيا قبل ذبح الكبش ، وإنما أمر بذبح ابنه ابتلاء ، ثم فدي بالكبش ، وهذا أمر اختص بإبراهيم  عليه السلام ، لا يتعداه إلى غيره ، لحكمة علمها الله تعالى فيه . ثم لو كان إبراهيم  مأمورا بذبح كبش ، فقد ورد شرعنا  [ ص: 409 ] بخلافه ، فإن نذر ذبح الابن ليس بقربة في شرعنا ، ولا مباح ، بل هو معصية ، فتكون كفارته ككفارة سائر نذور المعاصي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					