( 7986 ) فصل : فأما إن قال : إن فعلت ، فلله علي أن أعتق عبدي أو أحرره    . أو نحو هذا ، لم يعتق بحنثه ، وكفر كفارة يمين ، على ما ذكرنا في نذر اللجاج    ; لأن هذا لم يعلق عتق العبد ، إنما حلف على تعليق العتق بشرط ، بخلاف الذي قبله . 
( 7987 ) فصل : وإذا حنث ، عتق عليه عبيده ، وإماؤه ، ومدبروه ، وأمهات أولاده ، ومكاتبوه ، والأشقاص التي يملكها من العبيد والإماء . وبهذا قال  أبو ثور  ،  والمزني  ،  وابن المنذر    . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ; لا يعتق الشقص إلا أن ينويه . ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم العبد . وقال  أبو حنيفة  ، وصاحباه ، وإسحاق    : لا يعتق المكاتب . وهو قول  الشافعي    ; لأنه خارج عن ملك سيده وتصرفه ، فلم يدخل في اسم مماليكه ، كالحر . وقال الربيع    : سماعي من  الشافعي  ، أنه يعتق . 
ولنا ، أنه مملوكه ، فيعتق ، كالمدبر ; ودليل كونه مملوكه ، قوله عليه السلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } . وقوله  لعائشة    : { اشتري بريرة  ، وأعتقيها   } وكانت مكاتبة ، ولا يصح شراء غير المملوك ولا عتقه ، ولأنه يصح إعتاقه بالإجماع ، وأحكامه أحكام العبيد ، ولأنه مملوك ، فلا بد له من مالك ، ولأنه يصح إعتاقه بالمباشرة ، فدخل في العتق بالتعليق ، كسائر عبيده . وأما الشقص ، فإنه مملوك له ، قابل للتحرير ، فيدخل في عموم لفظه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					