( 8012 ) مسألة ; قال : ومن حلف بعتق أو طلاق ، أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا  ، حنث وبهذا قال  مجاهد  ،  وسعيد بن جبير  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  وربيعة  ،  ومالك  ،  وأبو عبيد  وأصحاب الرأي . وهو المشهور عن  الشافعي    . وقال  عطاء  ، وعمرو بن دينار  وابن أبي نجيح  وإسحاق  ،  وابن المنذر    : لا يحنث . وهو رواية عن  أحمد    ; لأن الناسي لا يكلف حال نسيانه ، فلا يلزمه الحنث ، كالحلف بالله - تعالى . ولنا ، أن هذا يتعلق به حق آدمي ، فتعلق الحكم به مع النسيان ، كالإتلاف ، ولأنه حكم علق على شرط ، فيوجد بوجدان شرطه ، كالمنع من الصلاة بعد العصر ، وقد سبقت هذه المسألة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					