( 8019 ) فصل : وإذا حلف على ترك شيء ، أو حرمه  ، لم يصر محرما . وقال  أبو حنيفة    : يصير محرما ; لقول الله  [ ص: 424 ] تعالى : { لم تحرم ما أحل الله لك    } . وقوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    } ولأن الحنث يتضمن هتك حرمة الاسم المعظم ، فيكون حراما ، ولأنه إذا حرمه ، فقد حرم الحلال فيحرم كما لو حرم زوجته . 
ولنا ، أنه إذا أراد التكفير ، فله فعل المحلوف عليه ، وحل فعله مع كونه محرما تناقض وتضاد ، والعجب أن  أبا حنيفة  لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث ، وقد فرض الله تعالى تحلة اليمين ، فعلى قوله ، يلزم كون المحرم مفروضا ، أو من ضرورة المفروض ; لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه ، وهو عنده محرم ، وهذا غير جائز ، ولأنه لو كان محرما ، لوجب تقديم الكفارة عليه ، كالظهار ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك   } . 
فأمر بفعل المحلوف عليه ، ولو كان محرما ، لم يأمر به . وسماه خيرا ، والمحرم ليس بخير ، وأما الآية ، فإنما أراد بها قوله : هو علي حرام . أو منع نفسه منه ، وذلك يسمى تحريما قال الله تعالى : { يحلونه عاما ويحرمونه عاما    } . وقال : { وحرموا ما رزقهم الله    } ولم يثبت فيه التحريم حقيقة ولا شرعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					