( 8119 ) فصل : فإن حلف ليقضينه عند رأس الهلال ، أو مع رأسه ، أو إلى رأس الهلال ، أو إلى استهلاله ، أو عند رأس الشهر ، أو مع رأسه ، فقضاه عند غروب الشمس من ليلة الشهر  ، بر في يمينه . وإن أخر ذلك مع إمكانه ، حنث . وإن شرع في عده أو كيله أو وزنه ، فتأخر القضاء لكثرته ، لم يحنث ; لأنه لم يترك القضاء . وكذلك إذا حلف  [ ص: 43 ] ليأكلن هذا الطعام ، في هذا الوقت ، فشرع في أكله فيه ، وتأخر الفراغ لكثرته ، لم يحنث ; لأن أكله كله غير ممكن في هذا الوقت اليسير ، فكانت يمينه على الشروع فيه في ذلك الوقت ، أو على مقارنة فعله لذلك الوقت ، للعلم بالعجز عن غير ذلك . ومذهب  الشافعي  في هذا كله كما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					