( 8181 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر صياما ، ولم يذكر عددا ، ولم ينوه ، فأقل ذلك صيام يوم ، وأقل الصلاة ركعتان )  [ ص: 74 ] أما إذا نذر صياما مطلقا  ، فأقل ذلك يقوم صيام يوم ، لا خلاف فيه ; لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيلزمه ; لأنه اليقين ، وأما الصلاة ، ففيها روايتان ; إحداهما ، يجزئه ركعة . نقلها إسماعيل بن سعيد    ; لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة ، وهي ركعة واحدة . وروي عن  عمر  رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة . والثانية ، لا يجزئه إلا ركعتان . 
وبه قال  أبو حنيفة    ; لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان ، فوجب حمل النذر عليه ، وأما الوتر ، فهو نفل ، والنذر فرض ، فحمله على المفروض أولى ، ولأن الركعة لا تجزئ في الفرض ، فلا تجزئ في النفل كالسجدة . 
 وللشافعي  قولان ، كالروايتين . فأما إن عين بنذره عددا ، لزمه ، قل أو كثر ; لأن النذر ثابت بقوله ، وكذلك عدده ، فإن نوى عددا فهو كما لو سماه ; لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فلزمه حكمه ، كاليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					