( 8184 ) فصل : وإذا نذر المشي إلى بيت الله ، أو الركوب إليه ، ولم يرد بذلك حقيقة المشي والركوب ، إنما أراد  [ ص: 76 ] إتيانه  لزمه إتيانه ، لزمه في حج أو عمرة ، ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب ; لأنه عنى ذلك بنذره ، وهو محتمل له ، فأشبه ما لو صرح به . ولو نذر أن يأتي بيت الله الحرام  ، أو يذهب إليه ، لزمه إتيانه في حج أو عمرة . وعن  أبي حنيفة    : لا يلزمه شيء ; لأن مجرد إتيانه ليس بقربة ولا طاعة . 
ولنا ; أنه علق نذره بوصول البيت ، فلزمه ، كما لو قال : لله علي المشي إلى الكعبة    . إذا ثبت هذا ، فهو مخير في المشي والركوب . وكذلك إذا نذر أن يحج البيت أو يزوره ; لأن الحج يحصل بكل واحد من الأمرين ، فلم يتعين أحدهما ، وإن قال : لله علي أن آتي البيت الحرام  ، غير حاج ولا معتمر    . لزمه الحج والعمرة ، وسقط شرطه . وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    ; لأن قوله : لله علي أن آتي البيت . يقتضي حجا أو عمرة ، وشرط سقوط ذلك يناقض نذره ، فسقط حكمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					