( 8193 ) فصل : وإن نذر أن يهدي إلى غير مكة  ، كالمدينة  ، أو الثغور ، أو يذبح بها  ، لزمه الذبح ، وإيصال ما أهداه إلى ذلك المكان ، وتفرقة الهدي ولحم الذبيحة على أهله إلا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ، ككنيسة ، أو صنم ، أو نحوه ، مما يعظمه الكفار أو غيرهم ، مما لا يجوز تعظيمه ، كشجرة ، أو قبر ، أو حجر ، أو عين ماء ، ونحو ذلك ; لما روى أبو داود  ، قال : { نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة  ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ . قالوا : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك   } . 
ولأنه ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد ، بإيصال اللحم إليهم ، وهذه قربة . فتلزمه ، كما لو نذر التصدق عليهم . فإن كان بها شيء مما ذكرنا ، لم يجز النذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { هل كان بها وثن ، أو عيد من أعياد الجاهلية ؟   } . 
وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك ، لمنعه من الوفاء بنذره ولأن في هذا تعظيما لغير ما عظم الله ، يشبه تعظيم الكفار للأصنام ، فحرم ، كتعظيم الأصنام ، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذات على القبور المساجد والسرج ، وقال : { لعن الله اليهود  ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   } . يحذر مثلما صنعوا . وعلى هذا نذر الشمع والزيت ، وأشباهه ، للأماكن التي فيها القبور  ، لا يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					