( 8195 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان  ، أجزأه صيامه لرمضان ونذره ) ظاهر كلام  الخرقي  ، أن نذر هذا منعقد ، لكن صيامه يجزئ عن النذر ورمضان . وهو قول  أبي يوسف    . 
وهو قياس قول  ابن عباس  ، وعكرمة    ; لأنه نذر صوما في وقت ، وقد صام فيه . وقال  القاضي    : ظاهر كلام  الخرقي  ، أن النذر غير منعقد ; لأن نذره وافق زمنا يستحق صومه ، فلم ينعقد نذره ، كنذر صوم رمضان . قال : والصحيح عندي صحة النذر ; لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا ، فانعقد ، كما لو وافق شعبان . فعلى هذا يصوم رمضان ، ثم يقضي ، ويكفر . وهذا اختيار أبي بكر    . ونقل جعفر بن محمد  ، عن  أحمد  ، أن عليه القضاء . 
وقول  الخرقي    : أجزأه صيامه لرمضان ونذره . دليل على أن نذره انعقد عنده ، لولا ذلك لما كان صومه عن نذره . وقد نقل  أبو الخطاب  ، عن  أحمد  ، فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر  ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر . وهذا مثل قول  الخرقي    . وروى عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . 
وعن عكرمة  ، أنه سئل عن ذلك ، فقال  [ ص: 80 ] عكرمة    : يقضي حجته عن نذره وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر ؟ قال : فذكرت قولي  لابن عباس  ، فقال : أصبت وأحسنت . 
وقال  ابن عمر  ،  وأنس  ،  وعروة    : يبدأ بحجة الإسلام ، ثم يحج لنذره . وفائدة انعقاد نذره ، لزوم الكفارة بتركه ، وأنه لو لم ينوه لنذره ، لزمه قضاؤه . وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان ، وبعض شهر آخر ، إما شعبان ، وإما شوال ، لزمه صوم ما خرج عن رمضان ، ويتمه من رمضان . 
ولو قال : لله علي صوم رمضان    . فعلى قياس قول  الخرقي  ، يصح نذره ، ويجزئه صيامه عن الأمرين ، وتلزمه الكفارة إن أخل به . وعلى قول  القاضي  ، لا ينعقد نذره . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه لا يصح صومه عن النذر ، فأشبه الليل . ولنا ، أن النذر يمين ، فينعقد في الواجب موجبا للكفارة ، كاليمين بالله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					