( 8206 ) فصل : إذا نذر صيام أشهر متتابعة ، فابتدأها من أول شهر  ، أجزأه صومها بالأهلة ، بلا خلاف . وإن ابتدأها من أثناء شهر ، كمله بالعدد ، وباقي الأشهر بالأهلة .
وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  ، وإحدى الروايتين عن  أبي حنيفة    . والرواية الأخرى : يكمل الجميع بالعدد . وروي ذلك عن  أحمد  ، وقد تقدم توجيه الروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					