( 8210 ) فصل : ولو نذر صوم شهر بعينه ، أو الحج في عام بعينه ، وفعل ذلك قبله  ، لم يجزئه . وقال  أبو يوسف    : يجزئه ، كما لو حلف ليقضينه حقه في وقت ، فقضاه قبله . ولنا ، أن المنذور محمول على المشروع ، ولو صام قبل رمضان لم يجزئه ، فكذلك إذا صام المنذور قبله ، ولأنه لم يأت بالمنذور في وقته ، فلم يجزئه ، كما لو لم يفعله أصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					