( 8250 ) مسألة ، قال : ( وإن عدله اثنان ، وجرحه اثنان ،  فالجراحة أولى )  [ ص: 111 ] وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  مالك    : ينظر أيهما أعدل ؟ اللذان جرحاه ، أو اللذان عدلاه ؟ فيؤخذ بقول أعدلهما . 
ولنا ، أن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل ، فوجب تقديمه ; لأن التعديل يتضمن ترك الريب والمحارم ، والجارح مثبت لوجود ذلك ، والإثبات مقدم على النفي ، ولأن الجارح يقول : رأيته يفعل كذا . والمعدل مستنده أنه لم يره يفعل ، ويمكن صدقهما ، والجمع بين قوليهما بأن يراه الجارح يفعل المعصية ، ولا يراه المعدل ، فيكون مجروحا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					