( 878 ) مسألة قال : ( وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء ) وجملة ذلك أنه إذا حضر العشاء في وقت الصلاة  فالمستحب . أن يبدأ بالعشاء . قبل الصلاة ; ليكون أفرغ لقلبه ، وأحضر لباله ، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه ، فإن  أنسا  روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة ، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم   } وعن  عائشة  قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان   } رواهما  مسلم  وغيره ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك ، فإن في بعض ألفاظ حديث  أنس    : { إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء   } . وعن  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه   } . رواهما  مسلم  ، وغيره 
وقوله : وأقيمت الصلاة . يعني الجماعة . وتعشى  ابن عمر  وهو يسمع قراءة الإمام . قال أصحابنا : إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا . ونحوه قال  الشافعي    . وقال  مالك    : يبدءون بالصلاة ، إلا أن يكون طعاما خفيفا . وقال بظاهر الحديث  عمر  ، وابنه وإسحاق  ،  وابن المنذر    . 
وقال  ابن عباس    : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . قال  ابن عبد البر    : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام ، فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه . كذلك إذا صلى حاقنا . وقال  الشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، والعنبري    : يكره أن يصلي وهو حاقن ، وصلاته جائزة مع ذلك ، إن لم يترك شيئا من فروضها . وقال  مالك    : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . قال  الطحاوي    : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا ، أنه لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					