( 8326 ) فصل : قال : وللأب والوصي قسمة مال الصغير مع شريكه    ; لأن القسمة إما إفراز حق ، أو بيع ، وكلاهما  [ ص: 153 ] جائز لهما ، ولأن في القسمة مصلحة للصبي ، فجازت ، كالشراء له ، ويحوز لهما قسمة التراضي من غير زيادة في العوض ; لأن فيه دفعا لضرر الشركة ، فأشبه ما لو باعه لضرر الحاجة إلى قضاء الدين ، أو الحاجة إلى النفقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					