( 8359 ) فصل : ظاهر كلام  الخرقي  ، أن شهادة البدوي على من هو من أهل القرية ، وشهادة أهل القرية على البدوي  ، صحيحة إذا اجتمعت هذه الشروط . وهو قول  ابن سيرين  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور    . واختاره  أبو الخطاب    . وقال الإمام  أحمد    : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية . فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته . وهو قول جماعة من أصحابنا ، ومذهب  أبي عبيد    . وقال  مالك  كقول أصحابنا ، فيما عدا الجراح ، وكقول الباقين في الجراح احتياطا للدماء . 
واحتج أصحابنا بما روى أبو داود  ، في " سننه " ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية   } . ولأنه متهم ، حيث عدل عن أن يشهد قرويا ويشهد بدويا . قال  أبو عبيد    : ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفاء بحقوق الله تعالى ، والجفاء في الدين . ولنا ، أن من قبلت شهادته على أهل البدو ، قبلت شهادته على أهل القرية ، كأهل القرى ، ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ، ونخصه بهذا ; لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم ، فيعرف عدالته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					