( 891 ) فصل : ولا بأس بعد الآي في الصلاة    . وتوقف  أحمد  عن عد التسبيح  ، قال أبو بكر    : لا بأس به ; لأنه في معنى عد الآي . وهو قول ابن أبي مليكة  ،  وطاوس  ،  وابن سيرين  ، والشعبي  ، والمغيرة بن حكيم  ، وإسحاق    . وكرهه  أبو حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به . 
ولنا : أنه إجماع رواه  الأثرم  بإسناده عن  يحيى بن وثاب  ،  وطاوس  ، والحسن  ،  ومحمد بن سيرين  ،  وإبراهيم النخعي  ، والمغيرة بن حكيم  ،  ومجاهد  ،  وسعيد بن جبير  ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى ، فيكون ، إجماعا . وإنما توقف  أحمد  عن عد التسبيح ; لأن المنقول عمن ذكرناهم عد الآي قال  أحمد  أما عد الآي فقد سمعنا ، وأما عد التسبيح فما سمعنا . وكان الحسن  لا يرى بعد الآي في الصلاة بأسا . وكره أن يحسب في الصلاة شيئا سواه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					