( 8399 ) مسألة ; قال : وتوبته أن يكذب نفسه . ظاهر كلام  أحمد   والخرقي  ، أن توبة القاذف  إكذاب نفسه ، فيقول : كذبت فيما قلت . وهذا منصوص  الشافعي  ، واختيار الإصطخري  من أصحابه . قال  ابن عبد البر    : وممن قال هذا  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، والشعبي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، لما روى الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  عن  عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال ، في قوله تعالى : { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم    } . قال : توبته إكذاب نفسه   } . 
ولأن عرض المقذوف تلوث بقذفه ، فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث ، فتكون التوبة به ، وذكر  القاضي  أن القذف إن كان سبا ، فالتوبة منه إكذاب نفسه ، وإن كان شهادة ، فالتوبة منه أن يقول : القذف حرام باطل ، ولن أعود إلى ما قلت . وهذا قول بعض أصحاب  الشافعي    . قال : وهو المذهب ; لأنه قد يكون صادقا ، فلا يؤمر بالكذب ، والخبر محمول على الإقرار بالبطلان ; لأنه نوع إكذاب والأولى أنه متى علم من نفسه الصدق فيما قذف به ، فتوبته الاستغفار ، والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه ، وأنه لا يعود إلى مثله . وإن لم يعلم صدق نفسه ، فتوبته إكذاب نفسه ، سواء كان القذف بشهادة أو سب ; لأنه قد يكون كاذبا في الشهادة ، صادقا في السب . 
ووجه الأول ، أن الله تعالى سمى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق ، بقوله سبحانه : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون    } . فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله ، وإن كان في نفس الأمر صادقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					