( 8434 ) مسألة ; قال : ( ويحلف الرجل فيما عليه على البت . ويحلف الوارث على دين الميت على العلم ) . معنى البت : القطع . أي يحلف بالله ماله علي شيء . وجملة الأمر أن الأيمان كلها على البت والقطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم    . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    . وقال الشعبي  ،  والنخعي    : كلها على العلم . 
وذكره ابن أبي موسى  رواية عن  أحمد    . وذكر  أحمد  حديث  الشيباني  ، عن  القاسم بن عبد الرحمن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون   } . ولأنه لا يكلف ما لا علم له به . وقال  ابن أبي ليلى    : كلها على البت ، كما يحلف على فعل نفسه  [ ص: 214 ] 
ولنا ، حديث  ابن عباس    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ما له عليك حق   } . وروى  الأشعث بن قيس  ، { أن رجلا من كندة  ، ورجلا من حضرموت  ، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن  ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا ، وهي في يده . فقال : هل لك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن ، أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه . فتهيأ الكندي لليمين   } . رواه أبو داود    . ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . 
وما ذكروه لا يصح ; لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ، ولا يمكنه ذلك في فعل غيره ، فافترقا في اليمين ، كما افترقت الشهادة ، فإنها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود ، وعلى الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الأملاك والأنساب ، وعلى نفي العلم فيما لا تمكن الإحاطة بانتفائه ، كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان . 
وحديث  القاسم بن عبد الرحمن  ، محمول على اليمين على نفي فعل الغير . إذا ثبت هذا ، فإنه يحلف فيما عليه على البت ، نفيا كان أو إثباتا . وأما ما يتعلق بفعل غيره ، فإن كان إثباتا ، مثل أن يدعي أنه أقر أو باع ، ويقيم شاهدا بذلك ، فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع . وإن كان على نفي العلم ، مثل أن يدعي عليه دين أو غصب أو جناية ، فإنه يحلف على نفي العلم ، لا غير . وإن حلف عليه على البت كفاه ، وكان التقدير فيه العلم ، كما في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة ، وقال : ليس له وارث غيرهم . سمع ذلك ، وكان التقدير فيه علمه . 
ولو ادعي عليه أن عبده جنى أو استدان ، فأنكر ذلك  ، فيمينه على نفي العلم ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فأشبهت يمين الوارث على نفي الموروث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					