( 8452 ) فصل : ومن شهد بالنكاح ، فلا بد من ذكر شروطه    ; لأن الناس يختلفون في شروطه ، فيجب ذكرها ، لئلا يكون الشاهد يعتقد أن النكاح صحيح ، وهو فاسد . وإن شهد بعقد سواه ; كالبيع ، والإجارة ، فهل يشترط ذكر شروطه ؟  على روايتين ; إحداهما ، يشترط ذكرها ; لأن الناس يختلفون في شروطه ، فاشتراط ذكرها كالنكاح . 
والثانية ، لا يشترط ذكر شروطه ; لأنه لا يشترط ذكرها في الدعوى ، فكذلك في الشهادة به بخلاف النكاح . وإن شهد بالرضاع  ، فلا بد من ذكر أنه شرب من ثديها ، أو من لبن حلب منه ، وعدد الرضعات ; لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات ، وفي الرضاع المحرم . وإن شهد أنه ابنها من الرضاع  ، لم يكف ; لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها ، ولا بد من ذكر أن ذلك كان في الحولين . وإن شهد بالقتل  ، فلا بد من وصف القتل ، فيقول : جرحه فقتله ، أو ضربه بكذا فقتله . ولو قال : ضربه فمات . 
لم يحكم بذلك ; لجواز أن يكون مات بغير هذا . وقد روي عن  شريح  ، أنه شهد عنده رجل ، فقال : أشهد أنه اتكأ عليه بمرفقه ، فمات ، فقال له  شريح    : فمات منه ، أو فقتله ؟ فأعاد القول الأول ، وأعاد عليه  شريح  سؤاله ، فلم يقل : فقتله . ولا : فمات منه . فقال له  شريح    : قم ، فلا شهادة لك . رواه سعيد    . ومن شهد بالزنى  ، فلا بد من ذكر الزاني ، والمزني بها ، ومكان الزنى ، وصفته ; لأن اسم الزنى يطلق على ما لا يوجب الحد ، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى ، فاعتبر ذكر صفته ; ليزول الاحتمال ، واعتبر ذكر المرأة ; لئلا تكون ممن تحل له ، أو له في وطئها شبهة ، وذكر المكان ; لئلا تكون  [ ص: 223 ] الشهادة منهم على فعلين . ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ، ولا ذكر المكان ; لأنه محل للفعل ، فلم يعتبر ذكره ، كالزمان . 
وإن شهد بالسرقة  ، فلا بد من ذكر سرقة نصاب من الحرز ، وذكر المسروق منه ، وصفة السرقة . وإن شهد بالقذف  ، فلا بد من ذكر المقذوف ، وصفة القذف . وإن شهد بمال ، احتاج إلى تحريره بمثل ما ذكرنا في الدعوى . وإن ترك الشاهد ذكر شيء يحتاج إلى ذكره ، سأله الحاكم عنه ، كما سأل  شريح  الشاهد الذي شهد عنده أنه اتكأ عليه بمرفقه حتى مات . وإن حرر المدعي دعواه ، أو حرر أحد الشاهدين شهادته ، وشهد بها ، وقال الآخر : أشهد بمثل ذلك    . أو قال حين حرر المدعي دعواه : أشهد بذلك ، أو بهذا . أجزأه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					