( 8474 ) مسألة ; قال : ( وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه ، حلف مع شاهده  ، وصار حرا ) روي عن  أحمد  رحمه الله ، في هذا روايتان ; إحداهما ، أن العتق ثبت بشاهد ويمين ، وهو اختيار أبي بكر  لأنه إزالة  [ ص: 233 ] ملك فيثبت بشاهد ويمين . كالبيع والهبة ولأنه إتلاف للمال فيقبل فيه شاهد ويمين ، كالبيع والهبة ، ولأنه إتلاف للمال ، فيقبل فيه شاهد ويمين ، كالإتلاف بالفعل ، وإفضاؤه إلى تكميل الأحكام ، لا يمنع ثبوته بشاهد ويمين ; بدليل أن الولادة تثبت بشهادة النساء ، وينبني عليها النسب الذي لا يثبت بشهادتهن . والرواية الثانية ، لا تثبت الحرية إلا بشاهدين عدلين ذكرين ; لأنها ليست بمال ، ولا المقصود منها المال ، ويطلع عليها الرجال في غالب الأحوال ، فأشبهت الحدود والقصاص . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					