( 8477 ) فصل : فإذا تاب شاهد الزور ، وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته ، وتبين صدقه فيها ، وعدالته  ، قبلت شهادته . وبهذا قال  أبو حنيفة   والشافعي   وأبو ثور  وقال  مالك    : لا تقبل شهادته أبدا ; لأن ذلك لا يؤمن منه . ولنا ، أنه تائب من ذنبه ، فقبلت توبته ، كسائر التائبين . وقوله : لا يؤمن منه ذلك . قلنا : مجرد الاحتمال لا يمنع قبول الشهادة ; بدليل سائر التائبين ، فإنه لا يؤمن منهم معاودة ذنوبهم ولا غيرها ، وشهادتهم مقبولة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					