( 8532 ) فصل : وإن شهد شاهدان أنه وصى لزيد بثلث ماله ، وشهد واحد أنه وصى لعمرو بثلث ماله ،  انبني هذا على أن الشاهد واليمين هل يعارض الشاهدين أو لا ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يعارضهما فيحلف عمرو مع شاهده ، ويقسم الثلث بينهما ، لأن الشاهد واليمين حجة في المال ، فأشبه الشاهدين .  [ ص: 260 ] والثاني ، لا يعارضهما ; لأن الشاهدين أقوى ، فيرجحان على الشاهد واليمين . فعلى هذا ، ينفرد زيد بالثلث ، وتقف وصية عمرو على إجازة الورثة . 
فأما إن شهد واحد أنه رجع عن وصية زيد ، ووصى لعمرو بثلثه ، فلا تعارض بينهما ، ويحلف عمرو مع شاهده ، وتثبت الوصية لعمرو ، والفرق بين المسألتين ، أن في الأولى ، تقابلت البينتان ، فقدمنا أقواهما ، وفي الثانية لم يتقابلا ، وإنما يثبت الرجوع ، وهو يثبت بالشاهد واليمين ، لأن المقصود به المال . وهذا مذهب  الشافعي    . والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					