[ ص: 278 ] كتاب العتق العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمي البيت الحرام  عتيقا ; لخلوصه من أيدي الجبابرة . وهو في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . يقال : عتق العبد ، وأعتقته أنا ، وهو عتيق ، ومعتق . والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { فتحرير رقبة    } . 
وقال الله تعالى : { فك رقبة    } . وأما السنة فما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى إنه ليعتق باليد اليد ، وبالرجل الرجل ، وبالفرج الفرج   } . متفق عليه . في أخبار كثيرة سوى هذا . وأجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة به    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					