( 8573 ) فصل : ولا يصح من غير جائز التصرف ، فلا يصح عتق الصبي ، والمجنون    . قال  ابن المنذر    : هذا قول عامة أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ; الحسن  ، والشعبي  ، والزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ   } ولأنه تبرع بالمال ، فلم يصح منهما ، كالهبة . ولا يصح عتق السفيه المحجور عليه  ، وهو قول القاسم بن محمد    . وذكر  أبو الخطاب  فيه رواية أخرى ، أنه يصح عتقه ، قياسا على طلاقه وتدبيره .  [ ص: 281 ] 
ولنا أنه محجور عليه في ماله لحظ نفسه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي ، ولأنه تصرف في المال في حياته ، فأشبه بيعه ، وهبته . ويفارق الطلاق ; لأن الحجر عليه في ماله ، والطلاق ليس بتصرف فيه . ويفارق التدبير ; لأنه تصرف فيه بعد موته ، وغناه عنه بالموت ، ولهذا صحت وصيته ، ولم تصح هبته المنجزة   . وعتق السكران مبني على طلاقه  ، وفيه من الخلاف ما فيه . ولا يصح عتق المكره  ، كما لا يصح طلاقه ، ولا بيعه ، ولا شيء من تصرفاته . 
				
						
						
