[ ص: 285 ] فصل : والمعتبر في اليسار  في هذا ، أن يكون له فضل عن قوته ، يومه وليلته ، وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة ، والمسكن ، وسائر ما لا بد له منه ، يدفعه إلى شريكه . ذكره أبو بكر  ، في " التنبيه " . وإن وجد بعض ما يفي بالقيمة ، قوم عليه قدر ما يملكه منه . ذكره  أحمد  ، في رواية ابن منصور    . وهو قول  مالك    . وقال  أحمد    : لا تباع فيه دار ، ولا رباع . ومقتضى هذا ، أن لا يباع له أصل مال . وقال  مالك  ،  والشافعي    : يباع عليه سوار بيته ، وما له بال من كسوته ، ويقضى عليه في ذلك ما يقضي عليه في سائر الدعاوى . والمعتبر في ذلك حال تلفظه بالعتق ; لأنه حال الوجوب ، فإن أيسر المعسر بعد ذلك ، لم يسر إعتاقه ، وإن أعسر الموسر ، لم يسقط ما وجب عليه ; لأنه وجب عليه ، فلم يسقط بإعساره ، كدين الإتلاف . نص على هذا  أحمد .  
				
						
						
