. ( 8628 ) فصل : وإذا دبر أحد الشريكين حصته  ، صح ، ولم يلزمه في الحال لشريكه شيء . وهذا قول  الشافعي  ، فإذا مات ، عتق الجزء الذي دبره ، إذا خرج من ثلث ماله . وفي سرايته إلى نصيب الشريك ما ذكرنا  [ ص: 305 ] في المسألة وقبلها ، وقال  مالك    : إذا دبر نصيبه ، تقاوماه ، فإن صار للمدبر ، صار مدبرا كله ، وإن صار للآخر ، صار رقيقا كله . وقال  الليث    : يغرم المدبر لشريكه قيمة نصيبه ، ويصير العبد كله مدبرا ، فإن لم يكن له مال ، سعى العبد في قيمة نصيب الشريك ، فإذا أداها ، صار مدبرا كله وقال  أبو يوسف  ،  ومحمد    : يضمن المدبر للشريك قيمة حقه ، موسرا كان أو معسرا ويصير المدبر له . 
وقال  أبو حنيفة    : الشريك بالخيار ; إن شاء دبر ، وإن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرا . ولنا أنه تعليق للعتق على صفة ، فصح في نصيبه ، كما لو علقه بموت شريكه . 
				
						
						
