( 8629 ) مسألة : قال : ( ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم ، فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم ، بعناهم في دينه ) وجملته أن المريض إذا أعتق عبيده في المرض ، أو دبرهم ، أو وصى بعتقهم ، ومات ثم ظهر عليه دين وهم يخرجون من ثلثه في الظاهر ، فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرق التركة  ، تبينا بطلان عتقهم وبقاء رقهم ، فيباعون في الدين ، ويكون عتقهم وصية ، والدين مقدم على الوصية ; ولهذا قال  علي  رضي الله عنه {   : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية   } ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق ، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين ، وقد قال الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين    } والميراث مقدم على الوصية في الثلثين ، فما تقدم على الميراث ، يجب أن يقدم على الوصية . وبهذا قال  الشافعي  ورد  ابن أبي ليلى  عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين . 
قال  أحمد    : أحسن  ابن أبي ليلى  وذكر  أبو الخطاب  عن  أحمد  رواية في الذي يعتق عبده في مرضه وعليه دين أنه يعتق منه بقدر الثلث ، ويرد الباقي . وقال  قتادة  ،  وأبو حنيفة  وإسحاق    : يسعى العبد في قيمته . ولنا أنه تبرع في مرض موته بما يعتبر خروجه من الثلث ، فقدم عليه الدين كالهبة ، ولأنه يعتبر من الثلث ، فقدم عليه الدين ، كالوصية ، وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه ، ولهذا يملك الغريم استيفاءه . فعلى هذا تبين أنه أعتقهم وقد استحقهم الغريم بدينه ، فلم ينفذ عتقه ، كما لو أعتق ملك غيره . فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ، ونمضي العتق .  ففيه وجهان ; أحدهما ، لا ينفذ حتى يبتدئوا العتق ; لأن الدين كان مانعا منه فيكون باطلا ، ولا يصح بزوال المانع بعده . 
والثاني ، ينفذ العتق ; لأن المانع منه إنما هو الدين ، فإذا سقط وجب نفوذه ، كما لو أسقط الورثة حقوقهم  [ ص: 306 ] من ثلثي التركة ، نفذ العتق في الجميع . ولأصحاب  الشافعي  وجهان كهذين . وقالوا : إن أصل الوجهين ، إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، وقضي الدين ، هل ينفذ ؟ فيه وجهان . 
				
						
						
