. ( 8634 ) فصل : وإذا أعتق عبدا ، وله مال  ، فماله لسيده . روي هذا عن  ابن مسعود   وأبي أيوب  ،  وأنس بن مالك    . وبه قال  قتادة  والحكم  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن حماد  ،  والبتي  ،  وداود بن أبي هند  ، وحميد  وقال الحسن  ،  وعطاء  ، والشعبي   والنخعي  ،  ومالك  ، وأهل المدينة    : يتبعه ماله ; لما روى  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد   } رواه الإمام  أحمد  ، بإسناده وغيره ، وروى  حماد بن سلمة ،  عن أيوب  ، عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله . ولنا ما روى  الأثرم  ، بإسناده عن  ابن مسعود  ، أنه قال لغلامه عمير    : يا عمير  ، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {   : أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فماله لسيده   } ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد ، فأزال ملكه عن أحدهما ، فبقي ملكه في الآخر ، كما لو باعه ، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم { من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع   } فأما حديث  ابن عمر  ، فقال  أحمد :  يرويه عبد الله بن أبي جعفر  من أهل مصر  ، وهو ضعيف في الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي . 
وقال أبو الوليد    : هذا الحديث خطأ ، فأما فعل  ابن عمر ،  فإنه تفضل منه على  [ ص: 308 ] معتقه . قيل للإمام  أحمد    : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : إي لعمري على التفضل قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم ، للسيد ، مثل البيع ، سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					