( 8661 ) فصل : وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه  ، لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ، موسرا كان أو معسرا . وذكر  أبو الخطاب  وجها ، أنه يسري تدبيره إذا كان موسرا ، ويقوم عليه نصيب شريكه . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه استحق العتق بموت سيده ، فسرى ذلك فيه ، كالاستيلاد .  وللشافعي  قولان كالمذهبين . 
ولنا ، أنه تعليق للعتق بصفة ، فلم يسر ، كتعليقه بدخول الدار . ويفارق الاستيلاد ; فإنه آكد ، ولهذا يعتق من جميع المال . 
ولو قتلت سيدها ، لم يبطل حكم استيلادها ، ولا يجوز بيعها ، والمدبر بخلاف ذلك . فعلى هذا ، إن مات المدبر ، عتق نصيبه إن خرج من الثلث . وهل يسري إلى نصيب شريكه ، إن كان موسرا ؟ فيه روايتان ، ذكرهما  الخرقي  في غير هذا الموضع . وإن أعتق الشريك نصيبه قبل موت المدبر ، وهو موسر  ، عتق ، وسرى إلى نصيب المدبر . وذكر  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، فيها وجهين .  وللشافعي  فيها قولان ، أحدهما كقولنا . والثاني ، لا يسري عتقه ، وهو قول  أبي حنيفة    ; لأن المدبر قد استحق الولاء على العبد بموته ، فلم يكن للآخر إبطاله . 
ولنا ، قوله عليه السلام : { من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ قيمة العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وإلا فقد عتق منه ما عتق   } . ولأنه إذا سرى إلى إبطال الملك ، الذي هو آكد من الولاء ، فالولاء أولى ، وما ذكروه لا أصل له ، ويبطل بما إذا علق عتق نصيبه بصفة . 
				
						
						
