( 931 ) فصل : وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك ، في قول أكثر أهل العلم ويروى عن  ابن عمر   وابن الزبير  ،  وأبي سعيد  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ، وإسحاق  ، في من أدرك وترا من صلاة إمامه  سجد للسهو ; لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { وما فاتكم فأتموا   } وفي رواية { فاقضوا   } ولم يأمر بسجود ولا نقل ذلك ، وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع  عبد الرحمن بن عوف  فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه . وقد  [ ص: 390 ] جلس في غير موضع تشهده ، ولأن السجود يشرع للسهو ، هاهنا ولأن متابعة الإمام واجبة ، فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					