( 933 ) فصل : وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو  ، في قول عامة أهل العلم ، لا نعلم فيه مخالفا ، إلا أن  ابن سيرين  قال : لا يشرع في النافلة . وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين .   } وقال { إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين   } ولم يفرق ، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ، ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر ، نص عليه  أحمد  وقال  مالك  يتمها أربعا ، ويسجد للسهو ، ليلا كان أو نهارا . 
وقال  الشافعي  بالعراق  كقوله وقال الأوزاعي  في صلاة النهار كقوله ، وفي صلاة الليل : إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل مثنى   } ولأنها صلاة شرعت ركعتين ، فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر ، فأما صلاة النهار فيتمها أربعا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					