( 8770 ) فصل : وإذا حل النجم وماله حاضر عنده  طولب بأدائه ولم يجز الفسخ قبل الطلب كما لا يجوز فسخ البيع والسلم بمجرد وجوب الدفع قبل الطلب ، فإن طلب منه فذكر أنه غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد ، أو قريب منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة يمكن إحضاره قريبا ، لم يجز فسخ الكتابة ، وأمهل بقدر ما يأتي به إذا طلب الإمهال ; لأن هذا يسير لا ضرر فيه ، وإن كان معه مال من غير جنس مال الكتابة فطلب الإمهال ; ليبيعه بجنس مال الكتابة أمهل ، وإن كان المال غائبا أكثر من مسافة القصر لم يلزم الإمهال . وهذا قول  الشافعي ،  
وقال  أبو حنيفة    : إن كان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه استؤني يومين وثلاثة لا أزيده على ذلك ; لأن الثلاثة آخر حد القلة والقرب ; لما بيناه فيما مضى وما زاد عليها في حد الكثرة ، وهذا كله قريب بعضه من بعض . 
فأما إذا كان قادرا على الأداء واجدا لما يؤديه فامتنع من أدائه وقال : قد عجزت . فقال الشريف أبو جعفر  وجماعة من أصحابنا المتأخرين : يملك السيد فسخ الكتابة وهو ظاهر كلام  الخرقي    ; لقوله : وإذا حل نجم فلم يؤده حتى حل نجم آخر عجزه السيد - إن أحب - فعلق جواز الفسخ على عدم الأداء ، وهذا مذهب  الشافعي .  
وقال أبو بكر بن جعفر    : ليس له ذلك ويجبر على تسليم العوض وهو قول  أبي حنيفة   ومالك   والأوزاعي .  وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ، فأما إن كان قادرا على أداء المال كله ففيه رواية أخرى : أنه يصير حرا بملك ما يؤدي ، وقد سبق ذكرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					