( 939 ) فصل : فأما النفخ في الصلاة ،  فإن انتظم حرفين أفسد صلاته ; لأنه كلام وإلا فلا يفسدها . وقد قال  أحمد  النفخ عندي بمنزلة الكلام وقال أيضا : قد فسدت صلاته ; لحديث  ابن عباس    " من نفخ في الصلاة فقد تكلم " وروي عن  أبي هريرة  أيضا ،  وسعيد بن جبير    . وقال  ابن المنذر    : لا يثبت عن  ابن عباس  ، ولا  أبي هريرة  رضي الله عنهما وروي عن  أحمد  أنه قال : أكرهه ، ولا أقول يقطع الصلاة ، ليس هو كلاما وروي ذلك عن  ابن مسعود  ،  وابن عباس  ،  وابن سيرين  ،  والنخعي  ،  ويحيى بن أبي كثير  ، وإسحاق    . 
قال  القاضي    : الموضع الذي قال  أحمد  يقطع الصلاة إذا انتظم حرفين ; لأنه جعله كلاما ولا يكون كلاما بأقل من حرفين ، والموضع الذي قال : لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان ; وقال  أبو حنيفة  إن سمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان ; لما روى عبد الله  قال : { انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال : ثم نفخ في سجوده ، فقال : أف أف   } رواه أبو داود    . وأما قول  أبي حنيفة  ، فإن أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه ، فليس ذلك بنفخ وإنما أراد ما لا يسمعه غيره فلا يصح ; لأن ما أبطل الصلاة إظهاره أبطلها إسراره ، وما لا فلا ، كالكلام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					