( 956 ) فصل   : وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا ،  لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل  أمامة ابنة أبي العاص    . متفق عليه . وركب الحسن   والحسين  على ظهره وهو ساجد ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته ، فهي كالنجاسة في معدة المصلي ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة  ، لم تصح صلاته . وقال بعض أصحاب  الشافعي    : لا تفسد صلاته ; لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان . وليس بصحيح ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					