( 972 ) فصل : ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط  من الصوف والشعر والوبر ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات . وصلى  عمر  على عبقري  وابن عباس  على طنفسة  وزيد بن ثابت   وجابر  على حصير  وعلي   وابن عباس   وابن مسعود   وأنس  على المنسوج . وهو قول عوام أهل العلم ، إلا ما روي عن  جابر  ، أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . ونحوه قال  مالك  ، إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر : إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا . والصحيح : أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير في بيت عتبان بن مالك   ، وأنس  ، متفق عليهما . 
وروى عنه  المغيرة بن شعبة    { ، أنه كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة   } . وفيما رواه  ابن ماجه ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء ، يضع يده عليه إذا سجد   } . ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص . وتصح الصلاة على ظهر الحيوان  ، إذا أمكنه استيفاء الأركان عليه ، والنافلة في السفر . وإن كان الحيوان نجسا ، أو عليه بساط طاهر ، صحت الصلاة عليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار . وفعله  أنس  وتصح الصلاة على العجلة  ، وهي خشب على بكرات ، إذا أمكنه ذلك ; لأنها محل تستقر عليه أعضاؤه ، فهي كغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					