( 983 ) مسألة : قال ( : وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر ، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة ) وجملته أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب ، وأراد الصلاة فيه  ، لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها ، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته ، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله . وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها . وإن رآها في بدنه ، أو ثوب - هو لابسه - ، غسل كل ما يدركه بصره من ذلك . وبهذا قال  النخعي   والشافعي   ومالك   وابن المنذر  وقال  عطاء  والحكم  وحماد    : إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله . وقال  ابن شبرمة    : يتحرى مكان النجاسة فيغسله . 
ولعلهم يحتجون بحديث  سهل بن حنيف  في المذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : { يجزئك أن تأخذ كفا من ماء ، فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه .   } فأمره بالتحري والنضح . ولنا ، أنه متيقن للمانع من الصلاة . فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ، والنضح لا يزيل النجاسة ، وحديث سهل  في المذي دون غيره ، فلا يعدى ، لأن أحكام النجاسة تختلف . 
وقوله :  [ ص: 413 ] حيث ترى أنه أصاب منه " . محمول على من ظن أنه أصاب ناحية من ثوبه ، من غير تيقن ، فيجزئه نضح المكان أو غسله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					