( 1020 ) مسألة : قال :   ( ويصلي على الجنازة )  أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تميل للغروب ، فلا خلاف فيه ، قال  ابن المنذر    : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح ، وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث  عقبة بن عامر  فلا يجوز . ذكرها  القاضي  ، وغيره . قال  الأثرم    : سألت  أبا عبد الله  عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث  عقبة بن عامر .  وقد روي عن  جابر  ،  وابن عمر  نحو هذا القول ، وذكره  مالك  في " الموطأ " عن  ابن عمر    . 
وقال  الخطابي    : هذا قول أكثر أهل العلم . وقال  أبو الخطاب  ، عن  أحمد  ، رواية أخرى : إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي . وهذا  [ ص: 426 ] مذهب  الشافعي    ; لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر ، فأبيحت في سائر الأوقات ، كالفرائض . ولنا ، قول  عقبة بن عامر    : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا   } . وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . 
ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس ، فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة ، كالنوافل المطلقة ، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول ، فالانتظار يخاف منه عليها ، وهذه مدتها تقصر ، وأما الفرائض فلا يقاس عليها ; لأنها آكد ، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين ، لأن النهي فيها آكد ، وزمنها أقصر ، فلا يخاف على الميت فيها ، ولأنه نهي عن الدفن فيها ، والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة ، وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص ، بخلاف الوقتين الآخرين . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					