( 1030 ) فصل : فأما قضاء سنة الفجر بعدها  فجائز ، إلا أن  أحمد  اختار أن يقضيهما من الضحى ، وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ ، وأما أنا فأختار ذلك . وقال  عطاء  ،  وابن جريج  ،  والشافعي    : يقضيهما بعدها ; لما روي عن قيس بن فهد  ، قال : { رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر ، فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس  ؟ . قلت : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فهما هاتان   } . رواه الإمام  أحمد  ، وأبو داود  ، والترمذي    . وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهذه في معناها ، ولأنها صلاة ذات سبب ، فأشبهت ركعتي الطواف . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز ; لعموم النهي ، ولما روى  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس   } . رواه الترمذي  ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث  عمرو بن عاصم    . قال ابن الجوزي  ، رحمه الله : وهو ثقة ، أخرج عنه  البخاري    . وكان  ابن عمر  يقضيهما من الضحى ، وحديث قيس  مرسل ، قاله  أحمد  ، والترمذي  ، لأنه يرويه محمد بن إبراهيم   عن قيس  ، ولم يسمع منه ، وروي من طريق يحيى بن سعيد  عن جده ، وهو مرسل أيضا ، ورواه الترمذي  ، قال : { قلت يا رسول الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : فلا إذا   } . 
وهذا يحتمل النهي . وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن ; لنخرج من الخلاف ، ولا نخالف عموم الحديث ، وإن فعلها فهو جائز ; لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					