( 1064 ) مسألة : قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) 
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام ، له أن يصلي جالسا    . وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم  لعمران بن حصين    : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب   } . رواه  البخاري  ، وأبو داود  ،  والنسائي  ، وزاد : { فإن لم تستطع فمستلقيا ، { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    }   } . وروى  أنس  قال : { سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس ، فخدش أو جحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده . فحضرت الصلاة ، فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا   } . متفق  [ ص: 444 ] عليه . وإن أمكنه القيام ، إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال  مالك  وإسحاق    . 
وقال  ميمون بن مهران    : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه ، فليصل جالسا . وحكي عن  أحمد  نحو ذلك . ولنا قول الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج    } . وتكليف القيام في هذه الحال حرج ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ; لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره . وإذا صلى قاعدا فإنه يكون جلوسه على صفة جلوس المتطوع ، جالسا على ما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					